ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٧ - الحديث ٧
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
[الحديث ٦]
٦وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.
[الحديث ٧]
٧ وَ الَّذِي رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَشْيَافِ الَّتِي لَا تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
الحديث الخامس:
الحديث السادس: صحيح.
قال في المدارك: اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم، فقال المفيد:
إنها تفسد الصوم. و أطلق، و قال علي بن بابويه: و لا يجوز للصائم أن يحتقن.
و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف.
و استقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا، و يجب بها القضاء خاصة.
و قال الشيخ في جملة من كتبه و ابن إدريس: تحرم الحقنة بالمائع خاصة، و لا يجب بها قضاء و لا كفارة. و استوجه المصنف في المعتبر: تحريم الحقنة